تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٩ - النظر الثالث في كيفيّة الصلاة
٣٧٢. الرابع: لا يجوز التباعد عن الجنازة بما يعتدّ به،
إلّا مع اتّصال الصفوف، و لا الصلاة عليه إلّا بعد تغسيله و تكفينه، فإن تعذّر الكفن طرح في القبر، و سترت عورته، ثم صلّى عليه.
٣٧٣. الخامس: يستحبّ فيها الجماعة،
و وقوف الإمام عند وسط الرجل و صدر المرأة، و أن ينزع نعليه، و يرفع يديه في كلّ تكبيرة على أقوى القولين، و الوقوف بعد الصلاة حتّى ترفع الجنازة، و الصلاة في المواضع المعتادة لها، و يجوز في المساجد.
٣٧٤. السادس: يكره أن يصلّى على الجنازة الواحدة مرّتين،
لأنّ المراد المبادرة، و هو ينافي ذلك.
٣٧٥. السابع: يقتصر المصلّي على المنافق على أربع تكبيرات،
و ينصرف بالرابعة.
٣٧٦. الثامن: العراة يقف إمامهم في وسطهم،
و لا يبرز عنهم كالنساء، و غيرهم من الأئمّة يتقدّم إمام الصف و إن كان المؤتمّ واحدا.
و لو اقتدى النساء بالرجال، وقفن خلفهم، و الحائض تنفرد عن النساء في صف بانفرادها.
٣٧٧. التاسع: إذا اجتمعت جنازة رجل و امرأة،
جعل الرجل ممّا يلي الإمام و يجعل صدرها عند وسطه، ليقف الإمام موضع الفضيلة بالنسبة إليهما معا، و لو كان معهما طفل لا يصلّى عليه، جعل وراء المرأة مما يلي القبلة، لأنّ المرأة أحوج إلى الشفاعة منه، و إن كان معهم عبد، جعل متوسّطا بين الرجل و المرأة، و إن