تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٨ - النظر الثالث في كيفيّة الصلاة
السرير، فيضعه على كتفه الأيمن، ثمّ يضع القائمة اليمنى من عند رجليه على كتفه الأيمن أيضا، ثمّ يضع القائمة اليسرى من عند رجليه على كتفه الأيسر، ثمّ القائمة اليسرى من عند رأسه على كتفه الأيسر، و أن يقول من رأى جنازة: الحمد للّه الّذي لم يجعلني من السواد المخترم، و الإسراع بها، و أن لا يجلس حتّى يوضع الجنازة عن أعناق الرجال.
و يكره المشي أمامها إلّا لعارض، و الركوب خلفها إلّا لضرورة، و التحدث بشيء من أمور الدنيا، و الضحك، و رفع الصوت، و لا يستحبّ القيام لرائي الجنازة [١].
٣٧٠. الثاني: كيفيّة الصلاة:
أن يكبّر المصلّي خمس تكبيرات، بأن يكبّر و يتشهد الشهادتين، ثمّ يكبّر و يصلّي على النبيّ و آله (عليهم السلام)، ثم يكبّر و يدعو للمؤمنين، ثمّ يكبّر و يدعو للميّت إن كان مؤمنا، و عليه إن كان منافقا، و بدعاء المستضعفين إن كان كذلك [٢].
و إن جهل حاله سأل اللّه تعالى أن يحشره مع من يتولّاه، و إن كان طفلا سأل اللّه تعالى أن يجعله له و لأبويه فرطا، ثمّ يكبّر الخامسة و ينصرف.
٣٧١. الثالث: يجب فيها النيّة،
و استقبال القبلة، و جعل رأس الجنازة إلى يمين المصلّي، و التكبيرات.
و هل الدعاء بينها واجب أم لا؟ الأقرب وجوبه، و لا يشترط فيها الطهارة، بل يستحبّ.
[١]. في «أ»: لو رأى الجنازة.
[٢]. في «أ»: و بدعاء المؤمنين المستضعفين إن كان كذلك.