تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٥ - النظر الأوّل من يصلّى عليه
لا اعتداد به [١] لانقراضه، و فعل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) على خلافه [٢]، فانّه صلّى على امرأة ماتت في نفاسها [٣].
٣٥١. الخامس: إذا اشتبه قتلى المشركين بقتلى المسلمين صلّى على الجميع صلاة واحدة،
و صرفها إلى المؤمنين بالنيّة.
٣٥٢. السادس: إذا وجد ميّت، و لم يعلم إسلامه،
و لم يظهر عليه أثره كالختان، فإن كان في دار الإسلام غسل و صلّى عليه، و إلّا فلا.
٣٥٣. السابع: إذا وجد بعض الميّت،
فإن كان فيه الصدر، أو الصدر وحده، صلّى عليه، و إلّا فلا.
٣٥٤. الثامن: قطاع الطريق و تارك الصلاة و [يصلّى عليهم]
المقتول قصاصا أو حدّا، و الميّت حتف أنفه في قتال الكفار، و الشهيد عندنا، و قتيل الحربي اغتيالا من غير قتال أو بقتال، و القتيل ظلما، و المبطون و الغريب، يصلّى عليهم.
٣٥٥. التاسع: الخوارج و الغلاة لا يصلّى عليهم.
٣٥٦. العاشر: يصلّى الإمام على الغالّ،
و هو الذي كتم غنيمته أو بعضها ليختص بها، و على قاتل نفسه.
[١]. لاحظ المغني لابن قدامة: ٢/ ٣٣٢.
قال الشيخ في الخلاف: ١/ ٧١٤، المسألة ٥٢٣ من كتاب الجنائز: النفساء تغسّل و يصلّى عليها، و به قال جميع الفقهاء، و قال الحسن البصري: لا تغسّل و لا يصلّى عليها.
[٢]. في «ب»: بخلافه.
[٣]. صحيح البخاري: ٢/ ١١١؛ صحيح مسلم: ٢/ ٦٦٤؛ سنن أبي داود: ٣/ ٢٠٩؛ سنن ابن ماجة:
١/ ٤٧٩؛ مسند أحمد بن حنبل: ٥/ ١٩؛ سنن النسائي: ٤/ ٧٢.