تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١١٩ - المطلب الثالث في التكفين
٣١٦. الخامس و العشرون: المقتول يغسل دمه، ثم يصبّ عليه الماء،
و لا يدلك جسده، و يربط الغاسل جراحاته بالقطن و التعصيب، فإن بان الرأس، غسل أوّلا ثمّ الجسد، و يضع القطن فوق الرقبة، و يضم إليه الرأس، و يجعل في الكفن، و كذا في القبر، و يوجّه إلى القبلة.
المطلب الثالث: في التكفين
و فيه ثلاثون بحثا:
٣١٧. الأوّل: التكفين فرض على الكفاية،
و الواجب أن يكفن بثلاثة أثواب- على أظهر القولين-: مئزر و قميص و إزار.
٣١٨. الثاني: يجزي عند الضرورة واحد.
٣١٩. الثالث: يستحبّ أن يزاد للرجل حبرة عبريّة [١] غير مطرزة بالذهب،
فإن تعذرت فلفافة أخرى، و خرقة لشدّ فخذيه، طولها ثلاثة أذرع و نصف في عرض شبر أو أزيد بقليل، يشدّ طرفاها على الحقوين، و يلفّ بالمسترسل الفخذان بقوّة، و تزاد المرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها و نمطا [٢] استحبابا.
٣٢٠. الرابع: يستحبّ العمامة للرجل، و القناع للمرأة.
٣٢١. الخامس: يحرم التكفين في الحرير،
و يكره الممتزج و الكتان.
٣٢٢. السادس: يكره الاكمام المبتدأة للأكفان.
[١]. الحبرة- وزان عنبة- ثوب يماني من قطن أو كتان مخطط. و العبير- مثل كريم-: اخلاط من الطيب. المصباح المنير.
[٢]. النمط: ضرب من البسط، و الجمع أنماط. الصحاح، و النهاية.