تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١١٧ - المطلب الثاني في التغسيل
و لا يغسل الرجل الأجنبية، إلّا إذا كانت لدون ثلاث سنين مجردة، و كذا المرأة.
و الأقرب وجوب الغسل على من مسّ الميّت بعد غسل الكافر له، لا بعد القتل بالرجم و الحد مع سبق الغسل قبل القتل، و لا الشهيد.
٣٠٢. الحادي عشر: كل مظهر للشهادتين يجوز تغسيله،
إلا الخوارج و الغلاة.
٣٠٣. الثاني عشر: الشهيد بين يدي الإمام إذا مات في المعركة لا يغسل و لا يكفن،
بل يصلّى عليه، فإن نقل منها حيّا، ثم مات، غسل و كفن و صلّى عليه.
٣٠٤. الثالث عشر: من وجب عليه القتل كالمرجوم و المحدود،
يؤمر بالاغتسال أوّلا، و التكفن [١]، ثم يقتل و يصلّى عليه و يدفن بغير غسل ثان.
٣٠٥. الرابع عشر: الشهيد الجنب كالطاهر لا يغسل أيضا،
عملا بالعموم في واقعة أحد [٢].
٣٠٦. الخامس عشر: الصبيّ و البالغ متساويان في الشهادة،
فلا يغسل الصبيّ، بل يدفن بثيابه.
٣٠٧. السادس عشر: إذا جرح في المعركة، و مات قبل انقضاء الحرب و نقله،
فهو شهيد، أكل أو لا، و إن مات بعد انقضائها غسل، و إن لم يأكل.
٣٠٨. السابع عشر: لو وجد في المعركة ميّتا و ليس به أثر،
فهو شهيد، و كذا
[١]. في «ب»: التكفين.
[٢]. إشارة إلى قصة شهادة حنظلة بن الراهب المعروف بغسيل الملائكة، فانّه قد استشهد في غزوة أحد في حال كونه جنبا على ما جاء في السير و التواريخ. فلاحظ المستدرك للحاكم:
٣/ ٢٠٤؛ و سنن البيهقي: ٤/ ١٥؛ و أسد الغابة: ٢/ ٥٩؛ و السيرة النبوية لابن هشام: ٣/ ٧٩.