بداية الوصول في شرح كفاية الأصول
(١)
المقصد السادس الامارات
١ ص
(٢)
خروج مباحث القطع عن علم الاصول
٣ ص
(٣)
إرادة خصوص المجتهد من المكلف
٤ ص
(٤)
الفرق بين قسمة المصنف
٩ ص
(٥)
أمور فى بيان أحكام القطع
١١ ص
(٦)
الامر الاول لزوم العمل بالقطع عقلا
١٤ ص
(٧)
مراتب الحكم و ترتب استحقاق العقوبة على مخالفة الحكم الفعلي
٢٠ ص
(٨)
الامر الثاني التجري و الانقياد
٢٤ ص
(٩)
دلالة الآيات و الروايات على استحقاق المتجري للعقاب
٤٥ ص
(١٠)
كلام صاحب الفصول في تداخل العقابين و الايراد عليه
٥٥ ص
(١١)
منشأ توهّم صاحب الفصول
٥٧ ص
(١٢)
الامر الثالث اقسام القطع
٥٨ ص
(١٣)
القطع الموضوعي و اقسامه الاربعة
٥٩ ص
(١٤)
قيام الامارة مقام القطع الطريقي
٦٤ ص
(١٥)
عدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي مطلقا
٦٧ ص
(١٦)
كلام الشيخ الأعظم
٦٩ ص
(١٧)
امتناع اجتماع اللحاظين الآلي و الاستقلالي
٧١ ص
(١٨)
عدم قيام غير الاستصحاب من الاصول مقام القطع الطريقي
٧٦ ص
(١٩)
عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي
٨١ ص
(٢٠)
كلام المصنف في حاشية الرسائل
٨٣ ص
(٢١)
الامر الرابع اخذ القطع بحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضده
٩١ ص
(٢٢)
أخذ الظن بحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضده
٩٤ ص
(٢٣)
الأمر الخامس الموافقة الالتزامية و عدم وجوبها
١٠١ ص
(٢٤)
جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي
١٠٧ ص
(٢٥)
الأمر السادس قطع القطاع
١١٥ ص
(٢٦)
تبعية القطع الموضوعي لدليل الاعتبار
١١٦ ص
(٢٧)
حجية القطع الطريقي مطلقا
١١٧ ص
(٢٨)
الأمر السابع العلم الإجمالي
١٢١ ص
(٢٩)
اقتضاء العلم الإجمالي للحجيّة
١٢٨ ص
(٣٠)
الامتثال العلمي الإجمالي
١٣٣ ص
(٣١)
إجزاء الاحتياط المستلزم للتكرار
١٤٠ ص
(٣٢)
الامتثال الظني التفصيلي
١٤٣ ص
(٣٣)
الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا
١٥١ ص
(٣٤)
إمكان التعبّد بالأمارة غير العلمية شرعا
١٥٦ ص
(٣٥)
محاذير التعبّد بالأمارة غير العلمية
١٦٥ ص
(٣٦)
المحذور الأول
١٦٨ ص
(٣٧)
المحذور الثاني
١٧٢ ص
(٣٨)
المحذور الثالث
١٧٥ ص
(٣٩)
الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري بتعدّد الرتبة
٢٠٣ ص
(٤٠)
تأسيس الاصل في الشك في الحجيّة
٢٠٦ ص
(٤١)
حجية ظواهر الألفاظ
٢١٤ ص
(٤٢)
عدم تقييد الظواهر بالظن الفعلي
٢١٦ ص
(٤٣)
عدم تقييد الظواهر بالظن بالخلاف
٢١٧ ص
(٤٤)
عدم اختصاص حجيّة الظهور بمن قصد افهامه
٢١٨ ص
(٤٥)
أدلة المحدثين على عدم حجيّة ظواهر الكتاب
٢٢١ ص
(٤٦)
في تضعيف أدلّة المحدثين
٢٢٦ ص
(٤٧)
اسقاط العلم الاجمالي بالتحريف لحجيّة الظواهر
٢٤٠ ص
(٤٨)
إخلال القرينة المتصلة بالظهور
٢٤٦ ص
(٤٩)
اختلاف القراءات
٢٤٨ ص
(٥٠)
الشك في الظهور لاحتمال وجود القرينة
٢٥٣ ص
(٥١)
الشك في الظهور لاحتمال قرينيّة الموجود
٢٥٨ ص
(٥٢)
حجيّة قول اللغوي
٢٦٠ ص
(٥٣)
الاجماع المنقول
٢٦٨ ص
(٥٤)
اختلاف الألفاظ الحاكية للإجماع
٢٧٧ ص
(٥٥)
حجيّة الإجماع المنقول الكاشف عن رأي المعصوم
٢٧٨ ص
(٥٦)
بطلان الطرق المعهودة لاستكشاف رأي المعصوم
٢٩٢ ص
(٥٧)
تعارض الاجماعات المنقولة
٢٩٨ ص
(٥٨)
نقل التواتر بالخبر الواحد
٣٠٣ ص
(٥٩)
الشهرة في الفتوى
٣٠٩ ص
(٦٠)
حجيّة خبر الواحد
٣٢١ ص
(٦١)
أدلّة المنكرين لحجية خبر الواحد
٣٣٠ ص
(٦٢)
الجواب عن الآيات و الروايات
٣٣٢ ص
(٦٣)
التواتر الاجمالي
٣٣٧ ص
(٦٤)
المناقشة في دعوى الإجماع
٣٣٩ ص
(٦٥)
الآيات المستدل بها على حجيّة خبر الواحد منها آية النبأ
٣٤٠ ص
(٦٦)
الإشكالات على دلالة آية النبأ
٣٤٥ ص
(٦٧)
تقرير إشكال اخبار الوسائط
٣٥٤ ص
(٦٨)
حلّ الاشكال بجعل القضية طبيعية
٣٥٩ ص
(٦٩)
الاستدلال بآية النفر بوجوه ثلاثة
٣٦٧ ص
(٧٠)
الاستدلال بآية الكتمان
٣٨٣ ص
(٧١)
الاستدلال بآية السؤال
٣٨٩ ص
(٧٢)
الاستدلال بآية الأذن
٣٩٣ ص
(٧٣)
الفهرس
٤٠٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٣٧٩ - الاستدلال بآية النفر بوجوه ثلاثة

الحذر عند إحراز أن الانذار بها، كما لا يخفى (١).


لان النفر هو لاجل الحكم الواقعي و الحذر الواجب يكون لغيره، و لازم ذلك ان يكون الحذر غاية لغير ما نفروا اليه و تفقهوه و انذروا به.

و بعبارة اخرى: ان الآية تدل على ان الخوف يجب على المنذرين- بالفتح- ان لا يقعوا في خلاف ما عرفه الطائفة النافرة و تفقهوه، و الذي عرفه الطائفة النافرة هو الاحكام الواقعية و معالم الدين الحقيقية، و كون الحذر الواجب هو الخوف من مخالفتها يستلزم ان تكون الاحكام الواقعية واصلة وصولا حقيقيا الى المنذرين- بالفتح- و لا تكون واصلة كذلك إلّا اذا احرزت بالعلم، و الاحراز بالعلم انما يكون مما يترتب على مجموع انذار الطائفة النافرة لا على انذار كل فرد منها، و الى هذا اشار بقوله: «كي ينذروا بها» أي كي ينذروا بما تفقهوا به و عرفوه و تعلموه، و الذي فقهوه و عرفوه و تعلموه هو الاحكام الواقعية.

و اشار الى انه اذا كان التفقه بها و الانذار بها يستلزم ان يكون الخوف الواجب هو الخوف منها، و اذا كان الخوف الواجب هو الخوف من مخالفة الاحكام الواقعية كان لا بد من احرازها بالعلم بقوله: «و قضيته» أي و قضيته كون التفقه للاحكام الواقعية و الانذار بها «انما هو» موجب لكون «وجوب الحذر عند إحراز أن الانذار بها» أي بالاحكام الواقعية، و من الواضح انه ما لم يحرز بالعلم لا يكون الانذار انذارا بها و انما يكون الانذار انذارا بها، حيث يتحقق انذار مجموع الطائفة النافرة لا بتحقق انذار أي فرد منها.

(١) لقد ورد في تفسير هذه الآية وجوه ثلاثة اشار الى وجهين منها:

الاول: ان المراد من النفر في الآية هو الخروج الى الجهاد، و ان تكون الطائفة النافرة هي المتفقهة و هي المنذرة عند رجوعها الى المتخلفين، و على هذا فيكون المرجع للضمير في يتفقهوا و ينذروا و قومهم و رجعوا هم الطائفة النافرة، و الضمير في اليهم و لعلهم مرجعه هم الفرقة المتخلفة، و يكون معنى الآية ان اللّه يجب ان ينفر الى‌