بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٣١٧ - الشهرة في الفتوى
.....
لا ريب فيه، و من الواضح ان العلة لعدم الريب في المشهور هو حيثية الشهرة فيه، فالرواية و ان دلت على اخذ الرواية المشهورة لان موردها هي الشهرة الروائية، الّا ان التعليل فيها ظاهر في كون العلة في الاخذ بها هو وصف الشهرة، و وصف الشهرة كما هو موجود في الشهرة الروائية كذلك هو موجود في الشهرة الفتوائية.
و الجواب عنها: ان مراد المستدل ان كان عليّة الوصف فقد مرّ الجواب عنه، و ان الوصف بما هو وصف لا دلالة فيه على العليّة، مضافا الى ان القدر المتيقن منه هو الشهرة في الرواية لانه عن حس، لا في الفتوى لانها عن حدس كما تقدم بيانه.
و ان كان المراد هو عليّة خصوص هذا الوصف بقرينة التعليل بقوله فان المجمع عليه لا ريب فيه بعد قيام القرينة في الرواية، بان المراد من المجمع عليه هو المشهور، فتكون الرواية دالة على ان وصف الشهرة بالخصوص هو العلة في وجوب الاخذ، لان عدم الريب في المشهور انما هو لاجل كونه مشهورا لا بشيء آخر.
فالجواب عنه اولا: ان مرجع هذا الاستدلال الى الاستدلال بمنصوص العلة لا بمفهوم الوصف، لان المتحصّل منه ان الشهرة لكونها مما لا ريب فيه هي الموجبة للاخذ لا لكونها وصفا لحق الموصوف، فيكون مرجعه الى ان عدم الريب هو العلة في الاخذ بالرواية المشهورة، و هذه العلة موجودة في الشهرة الفتوائية فانها مما لا ريب فيها ازاء الفتوى غير المشهورة.
و ثانيا: ان العلة المنصوصة في المقام هي عدم الريب، و عدم الريب في الشيء تارة يكون على وجه الاطلاق، بان يكون لا ريب فيه مطلقا لا بالاضافة الى شيء آخر، و من الواضح ان الذي لا ريب فيه مطلقا هو ما اوجب العلم و الشهرة لا توجب العلم، و لو كانت مما يوجب العلم لخرجت عن كونها من الظنون.
و اخرى يكون على نحو الاضافة الى شيء بان يكون مما لا ريب فيه بالنسبة الى غيره لا مطلقا كما في المقام، فان الرواية المشهورة لا ريب فيها بالنسبة الى الرواية غير المشهورة لا مطلقا، فالعلة المنصوصة المدعاة في المقام هي الاخذ بما لا ريب فيه