الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٥٢ - الواجب المطلق و المشروط
مانع عن طلبه كذلك يمكن أن يبعث اليه معلقا و يطلبه استقبالا على تقدير شرط متوقع الحصول لاجل مانع عن الطلب و البعث فعلا قبل حصوله- فلا يصح منه الا الطلب و البعث معلقا بحصوله لا مطلقا و لو متعلقا بذاك على التقدير فيصح منه طلب الاكرام بعد مجىء زيد و لا يصح منه الطلب المطلق الحالى للاكرام المقيد بالمجىء.
هذا بناء على تبعية الاحكام لمصالح فيها فى غاية الوضوح،
(مانع عن طلبه) فعلا (كذلك يمكن أن يبعث اليه معلقا) بحصول الشرط (و يطلبه استقبالا على تقدير شرط متوقع الحصول) و انما لم يبعث اليه فعلا (لاجل مانع عن الطلب و البعث فعلا قبل حصوله) أي حصول الشرط (فلا يصح منه) أي من المولى (الا الطلب و البعث معلقا بحصوله لا مطلقا) عطف على معلقا، أي لا يصح الطلب المطلق (و لو) كان هذا الطلب المطلق (متعلقا بذاك) الشيء المأمور به (على التقدير) أي تقدير حصول الشرط، أي يلزم الطلب المقيد حينئذ و لا يصح الطلب المطلق و لو كان منصبا على المادة المقيدة (فيصح منه طلب الاكرام) المقيد هذا الطلب بكونه (بعد مجيء زيد، و لا يصح منه الطلب المطلق الحالي للاكرام المقيد) هذا الطلب (بالمجيء).
و لا يذهب عليك أن الاقسام أربعة لان المصلحة اما مطلقا و اما في الاطلاق و اما في التقييد، و على الثالث فاما في التقييد قبل حصول القيد و اما بعده، و حكم الاقسام الاربعة واحد.
(هذا بناء على تبعية الاحكام لمصالح فيها) أي في نفس الاحكام (في غاية الوضوح) لوضوح امكان كون المصلحة في الاطلاق و امكان كونها في التقييد،