الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٧٤ - تذنيب
هو لاجل رفع المغالطة الواقعة فى أذهان بعض الطلاب، و ربما أشكل على المعلق أيضا بعدم القدرة على المكلف به فى حال البعث مع انها من الشرائط العامة. و فيه ان الشرط انما هو القدرة على الواجب فى زمانه لا فى زمان الايجاب و التكليف، غاية الامر يكون من باب الشرط المتأخر. و قد عرفت بما لا مزيد عليه انه كالمقارن من غير انخرام للقاعدة العقلية أصلا- فراجع.
ثم لا وجه لتخصيص المعلق بما يتوقف حصوله على أمر غير مقدور
(هو لاجل رفع المغالطة الواقعة في أذهان بعض الطلاب).
هذا (و ربما أشكل على) الواجب (المعلق) برابع الاشكالات (أيضا) و ذلك (بعدم القدرة على المكلف به في حال البعث مع أنها من الشرائط العامة) للتكليف. (و فيه ان الشرط) للتكليف ليس هو القدرة مطلقا و لا القدرة حال الامر بل الشرط (انما هو القدرة على الواجب في زمانه لا في زمان الايجاب و التكليف) بل لم يشترطه أحد، (غاية الامر يكون) القدرة على التكليف في زمانه (من باب الشرط المتأخر) فان حسن التكليف في الحال مشروط بلحاظ القدرة الاستقبالية أو مشروط باضافته الى القدرة المتأخرة، فالتكليف المتعقب بالقدرة حسن.
(و قد عرفت بما لا مزيد عليه انه) أي الشرط المتأخر (كالمقارن من غير انخرام للقاعدة العقلية)- أعني قاعدة تقارن العلة مع المعلول- (أصلا) كما لا يخفى (فراجع) ما تقدم.
(ثم) انه يرد على ما ذكره الفصول من الواجب المعلق اشكال خامس، و هو انه (لا وجه لتخصيص المعلق بما يتوقف حصوله على أمر غير مقدور) كما