الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢١١ - فصل الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضده
[فصل: الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضده]
فصل الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضده أولا؟ فيه أقوال، و تحقيق الحال يستدعى رسم امور:
الاول: الاقتضاء فى العنوان أعم من أن يكون بنحو العينية أو الجزئية أو اللزوم من جهة التلازم بين طلب أحد الضدين
(فصل) (الامر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده) بأن يقتضي الامر بالازالة مثلا النهي عن تركها أو عن الصلاة (أو لا؟ فيه أقوال، و تحقيق الحال) في هذه المسألة (يستدعي رسم امور) مقدمة على المطلب:
الامر (الاول- الاقتضاء في العنوان) أعني قولهم «يقتضي النهي» الخ (أعم من أن يكون بنحو العينية) بأن يكون صل في المسجد مثلا عين لا تترك الصلاة في المسجد مصداقا (أو الجزئية) بأن يكون الامر بالشيء دالا بالتضمن على النهي عن ضده، اذ الامر عبارة عن طلب الفعل مع المنع من الترك، فالنهي عن الترك- الذي هو عبارة عن الضد- جزء مدلول الامر (أو اللزوم) بأن يكون الامر بالشيء دالا على النهي عن الضد بالدلالة الالتزامية.
ثم ان وجه اللزوم أحد أمرين فاما (من جهة التلازم بين طلب أحد الضدين)