الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٣٠٦ - فصل النهى بمادته و صيغته فى الدلالة على الطلب
[المقصد الثانى فى النواهى]
[فصل النهى بمادته و صيغته فى الدلالة على الطلب]
المقصد الثانى فى النواهى فصل الظاهر ان النهى بمادته و صيغته فى الدلالة على الطلب مثل الامر بمادته و صيغته، غير ان متعلق الطلب فى أحدهما الوجود و فى الآخر العدم، فيعتبر فيه ما استظهرنا اعتباره فيه بلا تفاوت اصلا.
«المقصد الثانى فى النواهى» و في هذا المقصد فصول:
(فصل) (الظاهر) من الانسباق (ان النهي بمادته) أي «ن ه ى» (و صيغته) المنشأة بلا تفعل و نحوه (في الدلالة على الطلب مثل الامر بمادته و صيغته) فكما ان مادة الامر و صيغته للطلب الالزامي كذلك مادة النهي و صيغته، و لا فرق بينهما (غير ان متعلق الطلب في أحدهما) و هو الامر (الوجود و في الآخر) و هو النهي (العدم فيعتبر فيه) أي في النهي (ما استظهرنا اعتباره فيه بلا تفاوت أصلا) فيعتبر في النهي العلو و لا يشترط الاستعلاء، و غير ذلك مما تقدم.