الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٨٨ - تتمة فى بيان دوران الامر بين اطلاق الهيئة و اطلاق المادة
فان كان فى مقام الاثبات ما يعين حاله و انه راجع الى أيهما من القواعد العربية فهو و إلّا فالمرجع هو الاصول العملية.
و ربما قيل فى الدوران بين الرجوع الى الهيئة و المادة بترجيح الاطلاق فى طرف الهيئة و تقييد المادة، بوجهين:
الاول: أن يكون الوجوب فعلا على نحو الشرط المتأخر، فيجب تحصيل المقدمات من الزاد و الراحلة.
الثاني: أن يكون الوجوب بعد تحصيل الاستطاعة، فلا يجب تحصيل المقدمات.
الثالث: أن يكون الوجوب فعلا و الواجب متأخر مع انه يجب تحصيل الاستطاعة، و الفرق بين هذا و الاول ان الوجوب في الاول مرتبط بالشرط بحيث لو لا الشرط في موطنه لم يكن واجبا، بخلاف هذا فالوجوب غير مرتبط.
الرابع: هو الثالث مع انه لا يجب تحصيل الاستطاعة.
هذه كلها في مقام الثبوت (فان كان في مقام الاثبات ما يعين حاله) أي حال القيد (و انه راجع الى ايهما) المادة أو الهيئة (من القواعد العربية) بيان ما يعين (فهو) المرجع (و إلّا) يكن ما يعين حال القيد (فالمرجع) لدى الشك (هو الاصول العملية) و في تفصيلها طول لا يناسب المقام.
(و ربما قيل) و القائل هو التقريرات على ما حكى (في) ظرف (الدوران بين الرجوع الى الهيئة و المادة بترجيح الاطلاق في طرف الهيئة و تقييد المادة) الوجوب حالي و الواجب استقبالي، و ذلك (بوجهين) على حسب الاصول اللفظية من دون أن تصل النوبة الى الاصول العملية: