الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٦٢ - تذنيب
عليه قبله كما عن البهائى تصريحه بأن لفظ الواجب مجاز فى المشروط بعلاقة الاول أو المشارفة.
و أما الصيغة مع الشرط فهى حقيقة على كل حال لاستعمالها على مختاره (قدس سره) فى الطلب المطلق و على المختار فى الطلب المقيد على نحو تعدد الدال و المدلول، كما هو الحال فيما اذا أريد منها المطلق المقابل للمقيد
(عليه) أي على المختار (قبله) أي قبل حصول الشرط، فيكون من باب استعمال المشتق في المستقبل.
و هذا متفق على مجازيته كما سبق (كما عن) الشيخ (البهائي تصريحه بأن لفظ الواجب مجاز في) الواجب (المشروط بعلاقة الاول) على وزن «القول» و هي: ما اذا كانت المناسبة بين ذاتين، فيسمى الذات في الحالة الاولى باسمها في الحالة الثانية كأن يسمى الانسان ترابا بعلاقة أوله اليه (أو المشارفة) و هي: ما اذا كانت المناسبة بين الزمانين، بأن يسمى الشيء مثلا في هذا الحال باسمه في الحال الثاني لتقارب الزمانين.
(و أما الصيغة مع الشرط) كما لو قال «حج ان استطعت» (فهي حقيقة على كل حال) و ذلك (لاستعمالها على مختاره (قدس سره) فى الطلب المطلق) اذ الهيئة التي تفيد الطلب غير مقيد بالشرط و انما المادة مقيدة به (و على المختار) عندنا استعملت (في الطلب المقيد) لان الهيئة مقيدة لكن الاستعمال (على نحو تعدد الدال و المدلول).
فصيغة الامر تدل على الطلب و الشرط يدل على القيد (كما هو الحال) أي تكون الصيغة حقيقة (فيما اذا اريد منها المطلق المقابل للمقيد) أي المقيد