الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٢٧ - الامر الرابع
لوجوبها.
[الامر الرابع]
(الامر الرابع) لا شبهة فى ان وجوب المقدمة بناء على الملازمة يتبع فى الاطلاق و الاشتراط وجوب ذى المقدمة كما أشرنا اليه فى مطاوى كلماتنا، و لا يكون مشروطا بارادته كما يوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم (رحمه اللّه) فى بحث الضد قال: و أيضا فحجة القول بوجوب المقدمة- على تقدير تسليمها- انما تنهض دليلا
(لوجوبها) أي وجوب ذات المقدمة.
«الامر الرابع» من الامور التي لا بد من بيانها فى مبحث مقدمة الواجب قبل الخوض في المقصود فى بيان تبعية المقدمة لذيها فى الاطلاق و الاشتراط، فنقول: (لا شبهة فى ان وجوب المقدمة بناء على) القول ب (الملازمة) بين المقدمة و ذيها (يتبع فى الاطلاق و الاشتراط وجوب ذي المقدمة كما أشرنا اليه فى مطاوي كلماتنا) و ذلك لان وجوب المقدمة معلول للوجوب النفسي المتوجه الى ذيها، و لو كان الوجوب النفسي فى الحال تبعه معلوله و ان كان فى الاستقبال فكذلك، فلو كان وجوب الحج بعد الاستطاعة كان وجوب السير بعدها، و ان كان وجوب الصلاة فى الحال كان وجوب الوضوء فيها.
(و لا يكون) وجوب المقدمة (مشروطا بارادته) أي ارادة ذي المقدمة (كما يوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم (رحمه اللّه) فى بحث الضد قال) ما هذا لفظه: (و أيضا فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها انما تنهض دليلا)