الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٤٦٣ - فصل فى ان النهى عن الشىء هل يقتضى فساده أم لا؟
[فصل فى ان النهى عن الشىء هل يقتضى فساده أم لا؟]
فصل فى ان النهى عن الشىء هل يقتضى فساده أم لا؟
و ليقدم امور (الاول) انه قد عرفت فى المسألة السابقة الفرق بينها و بين هذه المسألة و انه لا دخل للجهة المبحوث عنها فى احداهما بما هو جهة البحث فى الاخرى، و ان البحث فى هذه المسألة فى
(فصل) (في أن النهى عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا؟) مثلا: لو قال: «لا تصل في النجس» فلو صلى هل تكون صلاته باطلة أم لا.
(و ليقدم أمور) مهمة:
الامر (الاول: انه قد عرفت في المسألة السابقة) أي مسألة اجتماع الامر و النهي (الفرق بينها و بين هذه المسألة) أي مسألة أن النهي هل يقتضي الفساد أم لا (و) ذلك لما تقدم من (أنه) تتعدد المسألة بتعدد الجهة، و ما نحن فيه كذلك اذ (لا دخل للجهة المبحوث عنها في احداهما بما هو جهة البحث في الاخرى، و ان البحث في هذه المسألة) بعد تسليم تعلق النهي بمتعلق الامر (في)