الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢٨ - تقسيم المقدمة الى المتقدم و المقارن و المتأخر
أشكل الامر فى المقدمة المتأخرة كالاغسال الليلية المعتبرة فى صحة صوم المستحاضة عند بعض، و الاجازة فى صحة العقد على الكشف كذلك بل فى الشرط أو المقتضى المتقدم على المشروط زمانا.
المتصرم حينه كالعقد فى
و ان وجب تقارنهما زمانا، و السر في وجوب التقدم الرتبي انه لولاه لم يكن احدهما اولى بالعلية و الآخر بالمعلولية من العكس.
و وجه وجوب التقارن الزماني ما أشار اليه العلامة المشكيني (ره) بقوله:
و السر فيه انه لو تقدم زمانا أو تأخر يكون حين وجود المعلول معدوما، فحينئذ ان فرض عدم تأثيره فيه لزم الخلف، اذ المفروض انه مؤثر او جزء مؤثر أوله دخل فى التأثير. و ان فرض التأثير لزم تأثير المعدوم فى الموجود و بداهة العقل تحكم ببطلانه (اشكل الامر) خبر حيث (فى المقدمة المتأخرة كالاغسال الليلية) الآتية (المعتبرة في صحة صوم المستحاضة) لليوم السابق (عند بعض) ممن اشترط صحة صوم اليوم الماضي بغسل الليلة الآتية.
(و) كذلك (الاجازة) المتأخرة (في صحة العقد) الواقع فضولا بناء (على الكشف) الحقيقي، اذ بعضهم ذهب الى النقل و ان الاجازة المتأخرة موجبة لايجاد العلقة ابتداء، و بعضهم ذهب الى الكشف الحقيقي و ان الاجازة المتأخرة مؤثرة في انعقاد العقد المتقدم، و ذهب جمع من المحققين الى الكشف الحكمي. و التفصيل مذكور في مكاسب الشيخ (ره) و غيره (كذلك) أي عند بعض.
(بل) يشكل الامر (في الشرط أو المقتضي المتقدم على المشروط زمانا المتصرم) أي المنقضي ذلك الشرط (حينه) أي حين المشروط (كالعقد في)