الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٣٠٣ - فصل اذا ورد أمر بشىء بعد الامر به قبل امتثاله
[فصل اذا ورد أمر بشىء بعد الامر به قبل امتثاله]
فصل اذا ورد أمر بشىء بعد الامر به قبل امتثاله فهل يوجب تكرار ذلك الشىء أو تأكيد الامر الاول و البعث الحاصل به؟ قضية اطلاق المادة هو التأكيد، فان الطلب تأسيسا لا يكاد يتعلق بطبيعة واحدة مرتين من دون أن يجىء تقييد لها فى البين،
شرعية- فتدبر.
«فصل» (اذا ورد أمر بشيء بعد الامر به قبل امتثاله) كأن يقول المولى «ادع عند رؤية الهلال» ثم قبل أن يدعو العبد قال «ادع عند رؤية الهلال» (فهل) هنا واجبان شرعيان بحيث (يوجب) الامر الثاني الاتيان بالمأمور به ثانيا فيجب (تكرار ذلك الشيء أو) لا بل الامر الثاني (تأكيد الامر الاول) فلا يجب الفعل الا مرة واحدة (و البعث الحاصل به) عطف على الامر الاول (قضية اطلاق المادة)- أعني مادة الامر و هي الدعاء- (هو التأكيد، فان الطلب تأسيسا لا يكاد يتعلق بطبيعة واحدة مرتين من دون أن يجيء تقييد لها) أي للطبيعة (في البين).
و الحاصل ان مادة الدعاء بدون تقييدها بمثل مرة اخرى بأن لم يقل: «ادع مرة اخرى» متحدة مع مادة الامر الاول، و عليه فالدعاء المأمور بها في كلا الامرين مفهوم واحد يتحقق بوجود واحد.
و بعبارة اخرى: ان الامر الثاني اما أن يتعلق بفرد من الدعاء غير الفرد الاول و ذلك يحتاج الى قرينة، و اما أن يتعلق بنفس تلك الطبيعة و هذا لا يمكن فيه التكرار