الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٤٢٥ - الامر الاول
ان الاجتماع هاهنا لو سلم انه لا يكون بمحال لتعدد العنوان و كونه مجديا فى رفع غائلة التضاد كان محالا لاجل كونه طلب المحال حيث لا مندوحة هنا
«نعم يكون» ترك البقاء «مسببا عنه» أي عن الخروج «مسامحة و عرضا» اذ ترك البقاء و الكون خارج الدار متلازمان «و قد انقدح بذلك انه لا دليل في البين إلّا على حرمة الغصب المقتضى لاستقلال العقل بلزوم الخروج من باب انه أقل المحذورين و انه لا دليل على وجوبه» أي الخروج «بعنوان آخر، فحينئذ» أي لا دليل على الوجوب حتى يقال بأنه «يجب اعماله أيضا» كما يجب اعمال دليل الحرمة «على القول بجواز الاجتماع كاحتمال النهي عن الغصب» لدليل وجوب يجب اعماله «ليكون الخروج مأمورا به و منهيا عنه- فافهم».
(ان الاجتماع هاهنا) في مسألة الخروج (لو سلم انه لا يكون بمحال لتعدد العنوان و) سلم (كونه) أي تعدد العنوان (مجديا في رفع غائلة التضاد كان) الاجتماع (محالا [١] لاجل كونه طلب المحال حيث لا مندوحة هنا) بخلاف باب الصلاة و الغصب فانه يتمكن من التخلص عن الحرام و اتيان الصلاة في مكان مباح، و لا مندوحة في مسألة الخروج اذ المفروض انه مضطر بالخروج و لهذا لو لم يكن للشخص مندوحة في باب الصلاة لم يلتزم أحد باجتماع الامر و النهي، بل يقولون بسقوط وجوب الصلاة أو سقوط حرمة الغصب اذ التكليف بالضدين في مورد عدم المندوحة قبيح عقلا و محال صدوره عن الحكيم
[١] أى ان هذا الطلب طلب المحال و ان لم يكن نفس الطلب بمحال و تقدم الفرق بين الطلب المحال و طلب المحال- فراجع.