الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢٧٦ - فصل اذا تعلق الامر بأحد الشيئين أو الاشياء
[فصل: اذا تعلق الامر بأحد الشيئين أو الاشياء]
فصل اذا تعلق الامر بأحد الشيئين أو الاشياء
(فصل) في تحقيق الحال في الواجب التخييري، و حيث ان فيه اشكالا أراد المصنف (ره) دفع ذلك.
أما الاشكال فهو ما أشار اليه المحقق الرشتي (ره) في شرح قوله: (اذا تعلق الامر بأحد الشيئين أو الاشياء) بما لفظه: فقد يستشكل هناك في متعلق الوجوب، حيث ان حقيقة الوجوب متقومة بالمنع من الترك و الواجب التخييري يجوز تركه في الجملة، كما انه يستشكل في الكفائي و الموسع حيث انه يجوز تركه لبعض المكلفين في الاول و في بعض من الزمان في الثاني.
و توضيح الاشكال في المسألة: ان متعلق الوجوب اما كل واحد واحد من الافعال المعينة أو المجموع بما هو مجموع أو واحد معين منها أو غير معين، و الكل باطل: أما الاولان فللزوم عدم حصول الامتثال باتيان واحد منها و هو باطل اجماعا، و أما الثالث فلاختصاص الوجوب حينئذ بذلك الفعل فتعين الاتيان به دون غيره، و أما الرابع فللزوم عدم حصول الامتثال بكل واحد من تلك الافعال و ابهام المتعلق حسب الفرض، فما أتى به لا يكون مأمورا به و ما أمر به لم يؤت به، فلا محيص عن هذا الاشكال الا بتعيين متعلق الوجوب بحيث ترفع المنافاة