الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٤٨٠ - في تحقيق ان صفتي الصحة و الفساد من الاحكام الشرعية أو العقلية أو من الامور الانتزاعية
بناء على كون الامر فى تفسيرها خصوص الواقعى.
[في تحقيق ان صفتي الصحة و الفساد من الاحكام الشرعية أو العقلية أو من الامور الانتزاعية]
(تنبيه) و هو انه لا شبهة فى ان الصحة و الفساد عند المتكلم و صفان اعتباريان ينتزعان من مطابقة المأتى به مع المأمور به و عدمها و أما الصحة بمعنى سقوط القضاء و الاعادة عند الفقيه فهى من لوازم الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعى الاولى عقلا
مع اتصافها بها عند الفقيه (بناء على كون الامر في تفسيرها) أي تفسير الصحة (خصوص) الامر (الواقعي) مع كون الفقيه يقول بالاجزاء في مطلق الامر، اذ كلما كان موافقا للامر كان مجزئا و ليس كلما كان مجزئا كان موافقا للامر.
فتحصل من جميع ذلك ان الفقيه لو قال بعموم الاجزاء و المتكلم بعموم الامر أو قال كل بالخصوص تحقق التساوي بين القولين، و لو قال الفقيه بالعموم و المتكلم بالخصوص أو بالعكس تحقق العموم المطلق. ثم لا يذهب عليك خروج العبارة الى الاجمال بسبب بعض ما وقع فيها من مخالفة القواعد الادبية.
(تنبيه) في تحقيق ان صفتي الصحة و الفساد من الاحكام الشرعية أو العقلية أو من الامور الانتزاعية، و الحق في ذلك التفصيل (و هو انه لا شبهة في ان الصحة و الفساد عند المتكلم) المفسر للصحة بما يوافق الامر و للفساد بما لا يوافقه (وصفان اعتباريان ينتزعان من مطابقة المأتى به مع المأمور به) في الصحة (و عدمها) في الفساد، فليسا من المجعولات الشرعية، لان الموافقة منتزعة من الافعال التكوينية للعبد لا ترتبط بالمولى أصلا، فبمجرد اتيان العبد للفعل ينتزع أحد الوصفين (و اما الصحة بمعنى سقوط القضاء و الاعادة) أي عدم ثبوتهما كما هو المفسر (عند الفقيه فهي من لوازم الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي الاولى عقلا) قيد لقوله