الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٧٩ - تذنيب في بيان الثمرة
[تذنيب في بيان الثمرة]
(تذنيب) فى بيان الثمرة، و هى فى المسألة الاصولية كما عرفت سلفا ليست إلّا أن يكون نتيجتها صالحة للوقوع فى طريق الاجتهاد و استنباط حكم فرعى، كما لو قيل بالملازمة فى المسألة فانه بضميمة مقدمة كون شىء مقدمة لواجب يستنتج انه واجب.
حيث كونها مستفادا من وجوب ذي المقدمة و لو بعد ثبوت الشرطية تبعي و من حيث كونه مصرحا بخطاب مستقل اصلي [١]- انتهى.
(تذنيب في بيان الثمرة) المترتبة على وجوب المقدمة (و هي في المسألة الاصولية كما عرفت سلفا) في مبحث الصحيح و الاعم حيث قال قبل الاستدلال للصحيحي ان ثمرة المسألة الاصولية هي ان يكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الاحكام الفرعية (ليست إلّا ان يكون نتيجتها صالحة للوقوع في طريق الاجتهاد) بأن تجعل النتيجة كبرى القياس، و تضم اليها صغرى من الخارج (و) بتشكيل القياس منهما يستعان على (استنباط حكم فرعي) مجهول، ففي مسألة مقدمة الواجب اما ان نقول بالملازمة بين وجوب الشيء و وجوب مقدماته، و اما ان نقول بعدم الملازمة بينهما و على كل حال تقع هذه النتيجة كبرى القياس (كما) لا يخفى.
مثلا: (لو قيل بالملازمة في) هذه (المسألة فانه بضميمة مقدمة) وجدانية، و هي (كون شيء مقدمة لواجب يستنتج انه واجب) مثلا يقال: المشي مقدمة للحج و هو مقدمة للواجب فهو واجب لوجود الملازمة بين الشيء و بين مقدماته فالمشي واجب، فالصغرى- أعني المشي مقدمة الخ- وجدانية و الكبرى- أعني و كل مقدمة للواجب الخ- برهانية، و هي نتيجة البحث عن مقدمة الواجب،
[١] الفصول ص ٨١ فى تقسيم الواجب الى اصلى و تبعى.