الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٨٧ - تتمة فى بيان دوران الامر بين اطلاق الهيئة و اطلاق المادة
[تتمة فى بيان دوران الامر بين اطلاق الهيئة و اطلاق المادة]
(تتمة) قد عرفت اختلاف القيود فى وجوب التحصيل و كونه موردا للتكليف و عدمه، فان علم حال قيد فلا اشكال، و ان دار أمره ثبوتا بين أن يكون راجعا الى الهيئة نحو الشرط المتأخر أو المقارن و أن يكون راجعا الى المادة على نهج يجب تحصيله أو لا يجب،
«تتمة» فى بيان دوران الامر بين اطلاق الهيئة و اطلاق المادة (قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل و كونه موردا للتكليف) عطف بيان (و عدمه) فقيد الواجب يجب تحصيله و قيد الوجوب لا يجب تحصيله (فان علم حال قيد) و انه قيد الواجب أو قيد الوجوب (فلا اشكال) في لزوم اتباعه (و ان دار امره ثبوتا بين أن يكون راجعا الى الهيئة) بأن يكون قيدا للوجوب ثم كونه شرطا للوجوب يدور بين أن يكون على (نحو الشرط المتأخر) فيكون الوجوب فعلا (أو) الشرط (المقارن) فيكون الوجوب بعد حصول الشرط (و ان يكون راجعا الى المادة) عطف على بين أن يكون راجعا الى الهيئة.
ثم رجوعه الى المادة بمعنى كونه شرط الواجب يدور بين أن يكون (على نهج يجب تحصيله) أي تحصيل القيد، فيكون الواجب واجبا تحصيله بعد تحصيل قيده (أو لا يجب) تحصيل ذلك القيد، فيكون الواجب واجبا تحصيله بعد فرض اتفاق حصول قيده، فلو قال المولى: «حج بعد أن تتحصل الاستطاعة» فالاحتمالات أربع: