الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١١٩ - تذنيبان
بذاك العنوان موقوفا عليها. و فيه مضافا الى ان ذلك لا يقتضى الاتيان بها كذلك لامكان اشارة الى عناوينها التى تكون بتلك العناوين موقوفا عليها بنحو آخر و لو بقصد أمرها وصفا لا غاية و داعيا بل كان الداعى الى هذه الحركات الموصوفة بكونها مأمورا بها شيئا آخر غير أمرها غير واف بدفع اشكال ترتب المثوبة عليها كما لا يخفى.
(بذاك العنوان موقوفا عليها) و مقدمة للواجب.
(و فيه مضافا الى) أنه لو كان قصد الامر لاجل احراز العنوان الذي به تكون الحركات مقدمة يلزم كفاية قصد الاتيان بالعنوان الواجب بالوجوب الغيري، و ان كان الباعث له على فعله غير الامر الشرعي فلا يكون عبادة، مع أنه لا اشكال في وجوب الاتيان بالطهارات بعنوان العبادة، اذ (ان ذلك) الجواب الذي ذكره الشيخ (ره) (لا يقتضي الاتيان بها كذلك) أي الاتيان بالحركات بقصد الامر (لامكان الاشارة الى عناوينها) أي عناوين تلك الحركات (التي تكون بتلك العناوين موقوفا عليها بنحو آخر) متعلق بالاشارة.
(و لو بقصد أمرها وصفا) بأن ينوي الاتيان بما هو المأمور به بالامر الغيري بأي عنوان كان (لا غاية و داعيا) بأن ينوي الاتيان بالحركات الخاصة لكونها مأمورا بها حتى تكون عبادة (بل كان الداعي الى هذه الحركات الموصوفة بكونها مأمورا بها شيئا آخر) من الدواعي الشهوية أو غيرها الموجبة لعدم كونها عبادة (غير أمرها) الموجب لكونها عبادة (غير واف) أي و فيه مضافا الى كذا ان هذا الجواب- على تقدير تسليم كونه وافيا بدفع اشكال عبادية الطهارات- لا يفي (بدفع اشكال ترتب المثوبة عليها) أي على الطهارات (كما لا يخفى)، اذ غاية مفاد هذا الجواب دفع اشكال عبادية الطهارات فيبقى اشكال أنه كيف يترتب على الامر