الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٣٠٠ - فصل الامر بالامر بشىء
فقضية اصالة البراءة عدم وجوبها فى خارج الوقت، و لا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت- فتدبر جيدا.
[فصل الامر بالامر بشىء]
فصل الامر بالامر بشىء أمر به لو كان الغرض حصوله، و لم يكن له غرض فى توسيط أمر الغير به الا تبليغ أمره به
١- عدم الاطلاق لدليل الواجب مع اطلاق دليل القيد.
٢- عدم الاطلاق لدليل الواجب مع عدم الاطلاق لدليل القيد.
٣- الاطلاق لدليل الواجب مع عدم الاطلاق لدليل القيد (فقضية اصالة البراءة عدم وجوبها في خارج الوقت) كما لم تكن واجبة قبل الوقت (و لا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت) لان الزمان كان قيدا للموضوع- حسب الفرض- فبانتفاء القيد ينتفي المقيد فالموضوع مرتفع و بارتفاعه لا يصح الاستصحاب كما سيأتي في بابه ان شاء اللّه تعالى (فتدبر جيدا) حتى لا تخلط بين الاقسام الاربعة و اللّه العاصم.
«فصل» اختلفوا في ان (الامر بالامر بشيء) كأن يأمر المولى عبده زيدا بأن يأمر عمرا بالصلاة. هل هو (أمر به) فلا فرق بينه و بين أن يأمر عمرا ابتداء بالصلاة أم لا؟ و المصنف (ره) فصّل في المسألة فذهب الى انه أمر به (لو كان الغرض) الباعث من المولى (حصوله) أي حصول ذلك الشيء في الخارج (و لم يكن له غرض في توسيط أمر الغير به الا تبليغ أمره به) أي لم يكن للآمر غرض