الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢٩٩ - فصل في تحقيق الحق في الواجب الموسع و الموقت
الوقت، و كون التقييد به بحسب تمام المطلوب لا أصله. و بالجملة التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب كذلك ربما يكون بنحو تعدد المطلوب، بحيث كان أصل الفعل- و لو فى خارج الوقت- مطلوبا فى الجملة، و ان لم يكن بتمام المطلوب إلّا انه لا بد فى اثبات انه بهذا النحو من دلالة، و لا يكفى الدليل على الوقت الا فيما عرفت و مع عدم الدلالة
(الوقت) فيجب الاتيان به بعد الوقت لو فات في الوقت (و) ذلك لان منتهى دلالة القيد (كون التقييد به بحسب تمام المطلوب) أي المطلوب التام (لا أصله) فأصل مطلوبية الفعل باق و لو خرج الوقت.
(و بالجملة التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب) كصلاة العيد و الجمعة بأن كان المطلوب للمولى صرف الطبيعة الموقتة بحيث تفوت بفوات الوقت (كذلك ربما يكون بنحو تعدد المطلوب) كالصلوات اليومية (بحيث كان أصل الفعل- و لو في خارج الوقت- مطلوبا في الجملة) بمرتبة ضعيفة من الطلب (و ان لم يكن بتمام المطلوب) أي المطلوب التام الكامل (إلّا انه لا بد في اثبات انه) أي المطلوب (بهذا النحو) من التعدد (من دلالة) كما انه لا بد في اثبات وحدة المطلوب من دلالة (و لا يكفي) نفس (الدليل على الوقت) لافادة تعدد المطلوب (الا فيما عرفت) مما كان لدليل أصل الواجب اطلاق و لم يكن لدليل القيد اطلاق. و الاظهر في افادة المراد أن يقول: و لا يستفاد تعدد المطلوب الا مما عرفت.
(و مع عدم الدلالة) على تعدد المطلوب، بأن كان أحد الاقسام الثلاثة الأخر أعني: