الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٣٨٠ - فصل فى جواز اجتماع الامر و النهى
رجحان فى الترك من دون حزازة فى الفعل أصلا، غاية الامر كون الترك أرجح.
نعم يمكن أن يحمل النهى فى كلا القسمين على الارشاد الى الترك الذى هو أرجح من الفعل أو ملازم لما هو الارجح و أكثر ثوابا لذلك، و عليه يكون النهى على نحو الحقيقة لا بالعرض و المجاز فلا تغفل.
(رجحان في الترك من دون حزازة في الفعل أصلا، غاية الامر كون الترك) لكونه معنونا بعنوان مخالفة بني امية (أرجح) من الفعل. مثلا: ثواب الترك مائة و ثواب الفعل تسعون.
(نعم) استثناء عن قوله «أولا فالنهي تنزيها عنه»- اذ ظاهره كون النهي مولويا- و الحال يريد أن يبين انه (يمكن أن يحمل النهي في كلا القسمين) أي ما كان النهي لانطباق عنوان ذي مصلحة على الترك، و ما كان النهي لاجل ملازمة الترك لعنوان ذي مصلحة (على الارشاد الى الترك الذي هو أرجح من الفعل) في القسم الاول (أو ملازم لما هو الارجح و أكثر ثوابا لذلك) أي في القسم الثاني (و عليه) أي بناء على حمل النهي على الارشاد (يكون النهي) في القسم الثاني (على نحو الحقيقة) ارشاديا (لا بالعرض و المجاز) مولويا (فلا تغفل).
و على أي حال فالنهي الارشادي لا ينافي الامر المولوي، و لا فرق بين ما كان النهي لعنوان منطبق أو عنوان ملازم، غاية الامر ان المرشد اليه تارة نفس الشيء ذي المصلحة و تارة ملازم لذي المصلحة كما لا يخفى.
فتحصل ان النهي في القسم الاول على أربعة أقسام: لانه اما مولوي و اما