الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٨٩ - تذنيب في بيان الثمرة
و ثالثا: ان الاجتماع
العلامة القوچاني و المحشاة بحاشية العلامة المشكيني، و كذلك هو مذكور في الشرح الفارسي للعلامة الخوئيني (رحمه اللّه)، لكن ذكر بعضهم انه قد شطب عليه فى الدورة الاخيرة [١].
(و ثالثا: ان الاجتماع) حيث ان هذا الجواب مجمل فاللازم بيان المراد أولا ثم شرح العبارة، فنقول: مراد المصنف ان الاجتماع و عدمه ليسا من ثمرة هذا البحث لان المقدمة اما توصلية كالسير للحج و اما تعبدية كالوضوء للصلاة، و على كل حال فالمطلوب من المقدمة هو التوصل الى ذي المقدمة، و لا دخل للقول بالملازمة و عدمها فى التوصل المذكور، ففي المقدمة التوصلية- سواء قلنا بالاجتماع أم لا- يمكن التوصل بها الى ذي المقدمة، و لا يتفاوت الحال في هذا التوصل بين القول بوجوب المقدمة و عدمه، و لا بين القول بجواز الاجتماع و عدمه، اذ ان الانسان اذا أتى بالمقدمة تمكن من التوصل الى ذيها- على جميع الاقوال- و ان من ركب الدابة الغصبية و سار الى الحج توصل بهذه المقدمة الى الواجب قطعا.
و في المقدمة التعبدية كالوضوء و لو أنه يفرق فيها بين جواز الاجتماع و عدمه اذ لو توضأ بالماء المغصوب أمكن التوصل بهذا الوضوء الى الصلاة على القول بالاجتماع و لم يمكن على القول بالامتناع، لكن امكان التوصل على الجواز و عدمه على الامتناع من ثمرات مسألة جواز اجتماع الامر و النهي و عدم جواز اجتماعهما، و ليس من ثمرات مسألة وجوب مقدمة الواجب و عدم وجوبها،
[١] حاصل كلام الوحيد هو ان الثمرة لزوم اجتماع الامر و النهى فى المقدمة المحرمة على القول بوجوب المقدمة، و حاصل هذا الجواب ان صيرورة المسألة من صغريات مسألة الاجتماع لا يصلح ان تكون ثمرة للمسألة الاصولية.