الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٧ - الأمر الاول الملازمة بين وجوب الشىء و وجوب مقدمته
[تتمة المقصد الاول في الاوامر]
[فصل فى مقدمة الواجب]
فصل فى مقدمة الواجب و قبل الخوض فى المقصود ينبغى رسم أمور:
[الأمر الاول: الملازمة بين وجوب الشىء و وجوب مقدمته]
(الاول) الظاهر ان المهم المبحوث عنه فى هذه المسألة البحث عن الملازمة بين وجوب الشىء و وجوب مقدمته، فتكون مسألة أصولية، لا عن نفس وجوبها-
«فصل فى مقدمة الواجب» (و قبل الخوض في المقصود ينبغي رسم أمور) الامر (الاول) في كون هذه المسألة أصولية أم لا، و على كل فهل هي عقلية أو لفظية فنقول: (الظاهر ان المهم) للاصولي (المبحوث عنه في هذه المسألة البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء و وجوب مقدمته) و هذه الجهة تقع في طريق الاستنباط، فيقال بعد ثبوت الوجوب: هذه مقدمة، و كل مقدمة تجب للملازمة بين وجوبها و وجوب ذيها مثلا (فتكون مسألة أصولية) لما تقدم من أن المسألة الاصولية ما تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي، و (لا) يكون البحث في هذه المسألة (عن نفس وجوبها) أي وجوب المقدمة- بأن