الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٤٠ - الواجب المطلق و المشروط
صح الصوم فى اليوم.
[الامر الثالث: فى تقسيمات الواجب:]
الامر الثالث: فى تقسيمات الواجب:
[الواجب المطلق و المشروط]
(منها) تقسيمه الى المطلق و المشروط، و قد ذكر لكل منهما تعريفات و حدود تختلف بحسب ما أخذ فيها من القيود.
(صح الصوم في اليوم) المتقدم، و لو لا الاجازة اللاحقة و القبض اللاحق لما صح العقد المتقدم.
«الامر الثالث» (الامر الثالث) من الامور التي لا بد من بيانها قبل الخوض في المقصود من مقدمة الواجب (في تقسيمات الواجب) و انما قدمها لدخالتها في المقصد.
قال في التقريرات: قد عرفت تحقيق القول في تقسيم المقدمة و ما هو ينبغي أن يكون محلا للخلاف من تلك الاقسام، فيعرف الآن محل الخلاف من الواجب الذي اضيف اليه لفظ المقدمة- انتهى.
«الواجب المطلق و المشروط» (منها تقسيمه الى) الواجب (المطلق و المشروط، و قد ذكر لكل منهما تعريفات و حدود تختلف) تلك التعريفات (بحسب ما أخذ فيها من القيود):
فعن بعض تعريف الواجب المطلق بأنه ما لا يتوقف وجوبه على أمر زائد على الامور المعتبرة في التكليف من العلم و العقل و القدرة و البلوغ و المشروط بخلافه و قال صاحب الحاشية ما لفظه: ان الواجب باعتبار ما يتوقف عليه في الجملة قسمان: