الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٧٣ - تذنيب
العقل الحاكم فى هذا الباب، و لعمرى ما ذكرناه واضح لا سترة عليه و الاطناب انما
(العقل الحاكم في هذا الباب) أي باب الارادة، فان أمكن التفكيك بين الارادة و المراد جاز و لو مع طول الزمان، و ان لم يمكن لم يجز و لو مع قصره.
و نحن نذكر فهرس المطالب ثانيا توضيحا، فنقول أنكر النهاوندي الواجب المعلق محتجا بأن فيه تفكيك الارادة عن المراد و كما لا يمكن التفكيك في الارادة التكوينية لا يمكن في الارادة التشريعية، و أشكل عليه المصنف باشكالات ثلاث:
«الاول» عدم لزوم التحريك الفعلي في الارادة التكوينية، فيمكن التفكيك بين الارادة التكوينية و المراد فكذلك التشريعية، و قد أشار المصنف الى هذا بقوله: «بل مرادهم من هذا الوصف» الخ.
«الثاني» على فرض تسليم كون التحريك فعليا لا نسلم لزوم كون التحريك نحو المراد الاصلي، بل يجوز نحو المراد التبعي، فأمكن التفكيك بين الارادة التكوينية و المراد أيضا فكذلك التشريعية، و أشار اليه بقوله: «و قد غفل عن أن كونه» الخ.
«الثالث» اذا فرض تسليم المقيس عليه و قلنا بلزوم اتصال الارادة التكوينية بالمراد الاصلي، لكن لا نسلم ذلك في الارادة التشريعية بل هي لا تتصل بالمراد دائما، و أشار اليه بقوله: «هذا مع أنه لا يكاد يتعلق البعث» الخ. و من أراد التفصيل فليرجع الى تعليقة العلامة المشكيني.
(و لعمري ما ذكرناه واضح لا سترة عليه و الاطناب) في عبارات الكتاب (انما)