الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٥٠٠ - في تحقيق ان صفتي الصحة و الفساد من الاحكام الشرعية أو العقلية أو من الامور الانتزاعية
الضد الا كذلك- أى عرضا- فيخصص به أو يقيد.
(المقام الثانى) فى المعاملات و نخبة القول ان النهى الدال على حرمتها لا يقتضى الفساد لعدم الملازمة فيها لغة و لا عرفا بين حرمتها و فسادها أصلا كانت الحرمة متعلقة بنفس المعاملة بما هو فعل بالمباشرة أو بمضمونها بما هو فعل بالتسبيب أو
(الضد الا كذلك، أي عرضا) و تبعا (ف) حينئذ (يخصص) عموم دليل الصلاة أو اطلاقه (به) أي بهذا النهي الذي كان عن العبادة حقيقة، لا ما كان عنها عرضا (أو يقيد) به الاطلاق. و قوله «فيخصص» الخ تفريع على ما قبل نعم لا ما بعده- فتدبر.
(المقام الثاني: فى المعاملات، و نخبة القول ان النهي الدال على حرمتها) أي حرمة المعاملة (لا يقتضى الفساد لعدم الملازمة فيها) أي فى المعاملة (لغة و لا عرفا بين حرمتها و فسادها أصلا) اذ المراد من الصحة فى باب المعاملة ترتب الاثر كالملكية و الزوجية و الحرية و نحوها، و لا منافاة بين حرمة ايجاد أسباب هذه الاشياء مع حصول هذه الآثار فى الخارج سواء (كانت الحرمة متعلقة بنفس المعاملة بما هو فعل بالمباشرة) بمعنى أن العقد المعاملي يحرم على المكلف مباشرته كالبيع وقت النداء، فانه يحرم ايجاد العقد- أي التلفّظ به وقت النداء-.
و لا ينافي ذلك وقوع النقل و الانتقال فى الخارج (أو) كانت الحرمة متعلقة (بمضمونها بما هو فعل بالتسبيب) بمعنى تعلق الحرمة بمضمون المعاملة كالملكية فى النهي عن بيع المصحف للكافر، فان العقد و اللفظ ليس مبغوضا كالاول، بل حصول الملكية فى الخارج مبغوض (أو) كانت الحرمة متعلقة