تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٦ - دليل بر اشتراط تعيين بايع و مشترى در مورد مذكور
قوله: لو قال المالك للمرتهن: مقصود آنستكه مالك مال از مخاطب مثلا پ ولى را قرض گ رفته و نزد او مال را وثيقه و رهن گ ذارده حال كه دين را نپرداخته به مرتهن مىگويد:
مالى كه نزد تو رهن بوده و مال من هست را براى خودت بفروش.
قوله: هذا: يعنى خذ ذا.
قوله: لانّه راجع الى ارادة ارجاع فائدة البيع: ضمير در « لانّه » به « القصد المذكور» راجع است.
قوله: لا جعله احد ركنى المعاوضه: ضمير مجرورى در « جعله » به « الغير » عود مىكند و مقصود از « دو ركن معاوضه» بايع و مشترى مىباشد.
متن:
ثم إن ما ذكرناه كله حكم وجوب تعيين كل من البائع و المشتري من يبيع له، و من يشتري له.
و أما تعيين الموجب لخصوص المشترى المخاطب، و تعيين القابل لخصوص البائع فيحتمل اعتباره.
الّا فيما علم من الخارج عدم ارادة خصوص المخاطب لكلّ من المتخاطبين كما في غالب البيوع و الاجارات، فحينئذ يراد من ضمير المخاطب في قوله: ملّكتك كذا، أو منفعة كذا بكذا هو المخاطب بالاعتبار الأعم: من كونه مالكا حقيقيا، أو جعليا كالمشتري الغاصب أو من هو بمنزلة المالك باذن، أو ولاية.
و يحتمل عدم اعتباره إلا إذا علم من الخارج ارادة خصوص الطرفين كما في النكاح، و الوقف الخاص، و الهبة، و الوكالة، و الوصية.
و الأقوى هو الاول عملا بظاهر الكلام الدال على قصد الخصوصية، و تبعية العقود للقصود.
و على فرض القول الثاني فلو صرح بارادة خصوص المخاطب اتبع قصده فلا يجوز للقابل أن يقبل عن غيره.