تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٠٣ - مسئله بيع عبد و اشتراط اذن مولى در آن
فرموده:
محمّد بن يعقوب، از على بن ابراهيم، از پ درش، از ابن ابى عمير، از عمر بن اذينه، از زراره، از مولانا ابى جعفر عليها السلام قال:
سئلته عن مملوك تزوّج بغير اذن سيّده؟
فقال: ذاك الى سيّده ان شاء اجازه و ان شاء فرّق بينهما.
قلت: اصلحك اللّه انّ الحكم بن عيينه و ابراهيم النخعى و اصحابهما يقولون:
انّ اصل النكاح فاسد و لا تحلّ اجازة السيّد له؟
فقال ابو جعفر عليه السّلام:
انّه لم يعص اللّه و انّما عصى سيّده، فاذا اجازه فهو له جايز.
قوله: و حمله على ما اذا الخ: ضمير مجرورى در « حمله » به ما ورد فى صحة نكاح العبد الخ راجع است.
قوله: كعقد ما حرّم اللّه تعالى على ما مثل به الامام عليه السلام فى روايات اخرى: چ نان چ ه امام عليه السلام در روايت ديگر كه مرحوم صاحب وسائل آنرا در ج (١٤) ص (٥٢٣) ح (٢) نقل نموده اين طور مثال فرمودهاند:
انّ ذلك ليس كاتيان ما حرّم اللّه عليه من نكاح فى عدّة و اشباهه.
قوله: فيكون الحاصل: يعنى حاصل ما ورد فى صحة نكاح العبد.
قوله: و انّ ما قاله المخالف: مثل حكم بن عيينه و ابراهيم نخعى.
متن:
و من ذلك يعرف انّ استشهاد بعض بهذه الروايات على صحة عقد العبد و إن لم يسبقه اذن و لم يلحقه اجازة، بل و مع سبق النهي ايضا، لأن غاية الامر هو عصيان العبد و اثمه في ايقاع العقد، و التصرف في لسانه الذى هو ملك للمولى، لكن النهي مطلقا لا يوجب الفساد خصوصا النهي الناشىء عن معصية السيد كما يؤمي اليه هذه الأخبار الدالة على أن معصية السيد لا تقدح بصحة العقد في غير محله.
بل الروايات ناطقة كما عرفت بأن الصحة من جهة ارتفاع كراهة المولى، و تبدّله
تشريح المطالب، شرح فارسى بر مكاسب ؛ ج٧ ؛ ص٢٠٤