تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٨٠ - تنبيه شرح موارد اكراه و حكم آنها در معاملات
و أما المرضي به بالرضا اللاحق فإنما يعرضه الاكراه من حيث ذات الموصوف و هو اصل البيع قبل الرضا، و لا نقول بتأثيره.
بل مقتضى الادلة الأربعة.
مدخلية الرضا في تأثيره، و وجوب الوفاء به.
فالاطلاقات بعد التّقييد تثبت التأثير التام لمجموع العقد المكره عليه، و الرضا به لاحقا، و لازمه بحكم العقل كون العقد المكره عليه بعض المؤثر التام.
و هذا لا يرتفع بالاكراه.
لأن الاكراه مأخوذ فيه بالفرض.
إلا أن يقال: إن ادلة الاكراه كما ترفع السببية المستقلة التي افادتها الاطلاقات قبل التّقييد كذلك ترفع مطلق الأثر عن العقد المكره عليه، لأن التأثير الناقص أيضا استفيد من الاطلاقات بعد تقييدها بالرضا الأعم من اللاحق.
و هذا لا يفرق فيه أيضا بين جعل الرضا ناقلا أو كاشفا، اذ على الاول يكون تمام المؤثر نفسه.
و على الثاني يكون الامر المنتزع منه العارض للعقد و هو تعقبه للرضا.
و كيف كان فذات العقد المكره عليه مع قطع النظر عن الرضا او تعقبه له لا يترتب عليه إلا كونه جزء المؤثر التام.
و هذا امر عقلي قهرى يحصل له بعد حكم الشارع بكون المؤثر التام هو المجموع منه، و من الرضا، أو وصف تعقبه له، فتأمل.
ترجمه:
اشكال دوّم مرحوم مصنّف به استدلال حضرات به حديث رفع
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
ثانيا حديث رفع دلالت دارد بر اينكه حكمى كه در صورت نبودن اكراه براى فعل ثابت است در صورتى كه اكراها انجام گ يرد مرتفع است چ نان چ ه معناى