تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٥٥ - استدلال به وجوه و ادله ديگر براى بطلان بيع فضولى
قوله: لو لم يصدقه على هذا القصد: ضمير مفعولى در « لم يصدقه» به فضولى راجع است.
قوله: و حلف على نفى العلم: ضمير در « حلف » به « الطرف الآخر» راجع است.
قوله: حكم له على الفضولى: ضمير در « له » به الطرف الآخر راجع است.
قوله: لوقوع العقد له ظاهرا: ضمير در « له » به الطرف الآخر راجع است.
قوله: لوقوع العقد له واقعا: ضمير در « له » به الطرف الآخر راجع است.
قوله: و قد نسب ذلك: مشار اليه « ذلك » وقوع العقد للطرف الآخر مىباشد.
قوله: او اضافته اليه فى اللفظ: ضمير در « اضافته » به بيع و در « اليه » به غير عود مىكند.
قوله: كما انّ اضافة الكلى اليه: يعنى اضافة الكلى الى الغير.
قوله: صرف البيع او الشراء اليه: يعنى الى الغير.
قوله: و ان لم يقصده: ضمير فاعلى به عاقد فضولى و ضمير مفعولى به « غير » راجع است.
قوله: او قصده من غير اضافة: ضمير فاعلى به عاقد فضولى و ضمير مفعولى به « الغير » راجع است.
قوله: فقى الاول: مقصود مثال « اشتريت هذا لفلان بدرهم فى ذمتى» مىباشد.
قوله: لانّه فى حكم شراء شيىء للغير: ضمير در « لانّه » به « الاول » برمىگردد.
قوله: الغاء احد القيدين: مقصود از « قيدين » « فى ذمتى» و « لفلان » مىباشد.
قوله: و فى الثانى: منظور مثال « اشتريت هذا لنفسى بدرهم فى ذمة فلان» مىباشد.
قوله: من اضافة الذمة الى الغير: بيان است براى « ما ينافيه».