تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٤٩ - استدلال به وجوه و ادله ديگر براى بطلان بيع فضولى
او لم يضعفه اليه ظهر من ذلك التنافى بين اضافة البيع الى غيره، و إضافة الكلي الى نفسه، أو قصده من غير اضافة.
و كذا بين اضافة البيع الى نفسه، و اضافة الكلي الى غيره.
فلو جمع بين اضافة المتنافيين بأن قال: اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمتي أو اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة فلان.
ففي الاول يحتمل البطلان، لأنه فى حكم شراء شيء للغير بعين ماله.
و يحتمل إلغاء أحد القيدين، و تصحيح المعاملة لنفسه أو لغيره.
و في الثاني يحتمل كونه من قبيل شرائه لنفسه بعين مال الغير فيقع للغير بعد اجازته.
لكن بعد تصحيح المعاوضة بالبناء على التملك في ذمة الغير اعتقادا.
و يحتمل الصحة بالغاء فيد ذمة الغير، لأن تقييد الشراء او لا بكونه لنفسه يوجب الغاء ما ينافيه: من اضافة الذمة الى الغير.
و المسألة تحتاج الى تأمل.
ترجمه:
باقيمانده و تتمه بحث
دو نكته باقى ماند كه اينك بشرح آنها مىپردازيم:
نكته اوّل
بنابر رأى كسانى كه بيع فضولى را صحيح مىدانند فرقى نيست بين اينكه مال غير عين بوده يا دين و يا مالى باشد در ذمة غير بايد توجه داشت در صورتى كه عوض چ ه ثمن بوده و چ ه مثمن اگر در ذمه غير قرار داده شود معامله مزبور از مصاديق و انحاء فضولى مىباشد.
انحاء تعيين ما فى الذّمة
تا مادامى كه عوض در ذمة است كلّى نامعيّن بوده لذا براى تشخيص و