تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٠٤ - استدلال به وجوه و ادله ديگر براى بطلان بيع فضولى
قوله: اذا لحقه الاجازة: ضمير در « لحقه » به عقد برمىگردد.
متن:
المسئلة الثالثه
ان يبيع الفضولى لنفسه و هذا غالبا يكون فى بيع الغاصب و قد يتفّق من غيره بزعم ملكية المبيع كما فى مورد صحيحة الحلبى المتقدمة فى الاقالة بوضيعة.
و الأقوى فيه الصحة وفاقا للمشهور، للعمومات المتقدمة بالتقريب المتقدم، و فحوى الصحة في النكاح، و أكثر ما تقدم من المؤيدات، مع ظهور صحيحة ابن قيس المتقدمة.
و لا وجه للفرق بينه، و بين ما تقدم من الفضولى للمالك الا وجوه تظهر من كلمات جماعة بعضها مختص ببيع الغاصب و بعضها مشترك بين جميع صور المسألة.
( منها): اطلاق ما تقدم من النبويين: لا تبع ما ليس عندك و لا بى إلا في ملك، بناء على اختصاص مورد الجميع ببيع الفضولي لنفسه.
( و الجواب) عنه يعرف مما تقدم: من أن مضمونهما عدم وقوع بيع غير المالك لبائعه غير المالك، بلا تعرض فيهما لوقوعه، و عدمه بالنسبة الى المالك اذا اجاز.
( و منها): بناء المسألة على ما سبق: من اعتبار عدم سبق منع المالك.
و هذا غالبا مفقود في المغصوب.
و قد تقدم عن المحقق الكركي أن الغصب قرينة عدم الرضا.
و فيه او لا أن الكلام في الأعم من بيع الغاصب.
( و ثانيا): أن الغصب امارة عدم الرضا بالبيع للغاصب، لا مطلقا فقد يرضى المالك ببيع الغاصب، لتوقع الاجازة، و تملك الثمن فليس في الغصب دلالة على عدم الرضا باصل البيع، بل الغاصب و غيره من هذه الجهة سواء.
( و ثالثا): قد عرفت أن سبق منع المالك غير مؤثر.
( و منها): أن الفضولي اذا قصد الى بيع مال الغير لنفسه فلم يقصد حقيقة المعاوضة، اذ لا يعقل دخول احد العوضين في ملك من لم يخرج عن ملكه الآخر فالمعاوضة الحقيقية غير