تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٠٥ - استدلال به وجوه و ادله ديگر براى بطلان بيع فضولى
متصورة فحقيقته ترجع الى إعطاء المبيع، و اخذ الثمن لنفسه، و هذا ليس بيعا.
( و الجواب) عن ذلك مع اختصاصه ببيع الغاصب: أن قصد المعاوضة الحقيقية مبني على جعل الغاصب نفسه مالكا حقيقيا و إن كان هذا الجعل لا حقيقية له، لكن المعاوضة المبنية على هذا الامر غير الحقيقي حقيقية نظير المجاز الإدعائي في الاصول.
نعم لو باع لنفسه من دون بناء على ملكية المثمن و لا اعتقاد له كانت المعاملة باطلة غير واقعة له، و لا للمالك، لعدم تحقق معنى المعاوضة، و لذا ذكرو أنه لو اشترى بماله لغيره شيئا بطل، و لم يقع له، و لا لغيره.
و المراد ما لو قصد تملك الغير للمبيع بازاء مال نفسه.
و قد تخيل بعض المحققين أن البطلان هنا يستلزم البطلان للمقام:
و هو ما لو باع مال غيره لنفسه، لأنه عكسه.
و قد عرفت أن عكسه هو ما اذا قصد تملك الثمن من دون بناء و لا اعتقاد لتملك المثمن، لأن مفروض الكلام في وقوع المعاملة للمالك اذا اجاز.
ترجمه:
مسئله سوّم
مسئله سوّم آنستكه فضولى متاع را براى خودش بفروشد لذا ثمن را وقتى از مشترى دريافت مىكند تصاحب كرده و به مالك متاع نمىدهد.
اين نوع معاملات فضولى را غالبا غاصبين انجام داده و احيانا غير ايشان نيز به گ مان اينكه مالك مبيع هستند به آن مبادرت مىورزند چ نان چ ه در مورد صحيحه حلبى گ ذشته نقل شد كه مشترى پ س از خريدن متاع به مالك رجوع نمود و درخواست اقاله كرد، مالك اقاله را پ ذيرفت مشروط باين كه از ثمن مبلغى را كسر كرده و باقى را به مشترى دهد و چ ون اين اقاله باطل بود امام عليه السّلام فرمودند:
بايع پ س از دريافت مبيع و كم كردن ثمن اگر آن را به ديگرى به ثمن بيشترى فروخت موظف است كه ثمن دريافت شده را به مشترى اوّل برگرداند،