مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٩٨
الوحش بقرة [١].
و في الصحيح عن حريز، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- و في حمار الوحش بقرة [٢].
احتج ابن بابويه بما رواه سليمان بن خالد في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: و في الحمار بدنة [٣].
و في من لا يحضره الفقيه عن أبي بصير في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش، قال: عليه بدنة [٤].
و الجواب: إذا تعارضت الأحاديث فإن أمكن تأويل أحدها وجب، و إلّا رجع الى الأصل، و التأويل هنا موجود، و هو الحمل على الاستحباب و الرجوع الى الأصل، و هو البراءة موجود من طرقنا، و باقي المباحث آتية هنا.
مسألة: قال الشيخ- رحمه اللّه-: و من أصاب ظبيا أو ثعلبا أو أرنبا كان عليه دم شاة
، فان لم يقدر على ذلك قوّم الجزاء و فضّ قيمته على البر و أطعم كلّ مسكين منه نصف صاع، فان زاد ذلك على إطعام عشرة مساكين فليس عليه شيء غير ذلك، و ان نقص عنه لم يلزمه أيضا أكثر منه، فان لم يقدر عليه صام عن كلّ نصف صاع يوما، فان لم يقدر على ذلك صام ثلاثة أيام [٥].
[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٤١ ح ١١٨٠، وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب كفارات الصيد ح ٦ ج ٩ ص ١٨٢.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٤١ ح ١١٨١، وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب كفارات الصيد ح ١ ج ٩ ص ١٨١.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٤١ ح ١١٨٢، وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب كفارات الصيد ح ٢ ج ٩ ص ١٨١.
[٤] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٦٥ ح ٢٧٢٥، وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ٣ ج ٩ ص ١٨٣.
[٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٨٠.