مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٧
الخلاف قال في استدلاله: و أيضا القيام أشقّ من الركوب فينبغي أن يكون أفضل [١].
مسألة: تجوز الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس.
و قال ابن أبي عقيل [٢]: فإذا أشرق الفجر و تبيّن و رأت الإبل مواضع أخفافها أفاض بالسكينة و الوقار و الدعة و الاستغفار.
و قال الشيخ: و إذا كان قبل طلوع الشمس بقليل رجع الى منى، و لا يجوز وادي محسر إلّا بعد طلوع الشمس، و لا يجوز للإمام أن يخرج من المشعر إلّا بعد طلوع الشمس، و ان أخّر غير الامام الخروج الى بعد طلوع الشمس لم يكن به بأس [٣]. و هذا الكلام من الشيخين يدلّ على أولوية الإفاضة قبل طلوع الشمس، و كذا قال ابن الجنيد [٤]، و ابن حمزة [٥].
و قال علي بن بابويه [٦]: و إياك أن تفيض منها قبل طلوع الشمس، و لا من عرفات قبل غروبها فيلزمك دم شاة.
و قال الصدوق: و لا يجوز للرجل الإفاضة قبل طلوع الشمس، و لا من عرفات قبل غروبها فيلزمه دم شاة [٧]. و هذا الكلام يشعر بوجوب اللبث الى طلوع الشمس.
و قال المفيد: فاذا طلعت الشمس فليفض منها إلى منى، و لا يفيض قبل
[١] الخلاف: ج ٢ ص ٣٣٧ المسألة: ١٥٥.
[٢] لم نعثر على كتابه.
[٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٢٢.
[٤] لم نعثر على كتابه.
[٥] الوسيلة: ص ١٧٧.
[٦] لم نعثر على رسالته.
[٧] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٤٦٧ ذيل الحديث ٢٩٨٦.