مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٣
و على الكفّ أو الكفّين ما رواه منصور، عن الصادق- عليه السلام- في المحرم إذا مسّ لحيته فوقع منها شعر، قال: يطعم كفّا من طعام أو كفّين [١].
و في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-:
المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة و الثنتان، قال: يطعم شيئا [٢].
و في الصحيح عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته و هو محرم فسقط شيء من الشعر فليتصدق بكفّ من طعام أو كفّ من سويق [٣].
و انّما حملنا ذلك على غير حالة الوضوء لما عرف من أنّ المطلق و المقيد إذا تنافيا في الحكم حمل المطلق على غير ذلك المقيد، لئلا يلزم التنافي في الأدلّة.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف [٤] و المبسوط [٥]: في الشجرة الكبيرة بقرة
، و في الصغيرة شاة، و في الأغصان قيمة.
و قال ابن الجنيد [٦]: و ان قلع المحرم أو المحل من شجر الحرم شيئا فعليه قيمة ثمنه.
و قال أبو الصلاح: في قطع بعض الشجر الحرم من أصله دم شاة، و لقطع
[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٣٨ ح ١١٦٩، وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ١ ج ٩ ص ٢٩٩.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٣٨ ح ١١٧٠، وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ٢ ج ٩ ص ٢٩٩.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٣٨ ح ١١٧١، وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ٥ ج ٩ ص ٢٩٩.
[٤] الخلاف: ج ٢ ص ٤٠٨ المسألة ٢٨١، و ليس فيه: «و في الأغصان قيمة».
[٥] المبسوط: ج ١ ص ٣٥٤.
[٦] لم نعثر على كتابه.