مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٧٩
بابويه [١]، و ابن الجنيد [٢].
و الثاني: انّه مكروه، ذكره في الخلاف [٣]، و به قال ابن حمزة [٤].
و الأقرب الأوّل.
لنا: انّه أحوط.
و ما رواه الحسن الصيقل، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- عن المحرم يحتجم؟
قال: لا، إلّا أن يخاف على نفسه التلف و لا يستطيع الصلاة، و قال: إذا آذاه الدم فلا بأس به و يحتجم و لا يحلق الشعر [٥].
و عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن المحرم يحتجم؟ قال: لا أحبه [٦].
احتج المخالف بالأصل، و بما رواه حريز في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق، أو يقطع الشعر [٧].
و الجواب عن الأوّل: بالمعارضة بالاحتياط، و بأنّه قول أكثر علمائنا فيكون أرجح. و عن الثاني: بالحمل على الضرورة، كما قاله الشيخ [٨].
[١] المقنع: ص ٧٣.
[٢] لم نعثر على كتابه.
[٣] الخلاف: ج ٢ ص ٣١٥ المسألة ١١٠.
[٤] الوسيلة: ص ١٦٣، ذكره فيما يجوز للمحرم.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٠٦ ح ١٠٤٤، وسائل الشيعة: ب ٦٢ من أبواب تروك الإحرام ح ٣ ج ٩ ص ١٤٤.
[٦] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٠٦ ح ١٠٤٥، وسائل الشيعة: ب ٦٢ من أبواب تروك الإحرام ح ٤ ج ٩ ص ١٤٤.
[٧] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٠٦ ح ١٠٤٦، وسائل الشيعة: ب ٦٢ من أبواب تروك الإحرام ح ٥ ج ٩ ص ١٤٤.
[٨] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٠٦ ذيل الحديث ١٠٤٦.