مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٧٤
عليك الدهن حتى تحل [١].
احتج المجوّزون بالأصل، و بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما- عليهما السلام- قال: سألته عن محرم تشققت يداه، قال: فقال: يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة [٢].
و الجواب عن الأوّل: انّه معارض بالاحتياط، و لأنّ الأصل انّما يصار إليه مع عدم دليل يدلّ على خلافه. و عن الحديث انّا نقول بموجبة، فإنّ الضرورة مبيحة لاستعماله إجماعا.
مسألة: جعل ابن حمزة استعمال الأدهان الطيبة قبل الإحرام إذا كانت ممّا يبقى رائحتها إلى وقت الإحرام مكروها
[٣]. و الشيخ جعله محرّما في المبسوط [٤] و النهاية [٥].
لنا: ما تقدم من حديث الحلبي في الحسن، عن الصادق- عليه السلام- قال: لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك و لا عنبر، من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم.
احتج بالأصل.
و الجواب: انّه لا يجوز العمل به مع وجود الدليل على خلافه.
مسألة: للشيخ في تحريم الاكتحال بالسواد قولان: أحدهما: انّه محرّم
، ذكره
[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٠٣ ح ١٠٣٢، وسائل الشيعة: ب ٢٩ من أبواب تروك الإحرام ح ١ ج ٩ ص ١٠٤.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٠٤ ح ١٠٣٧، وسائل الشيعة: ب ٣١ من أبواب تروك الإحرام ح ٢ ج ٩ ص ١٠٧.
[٣] الوسيلة: ص ١٦٤.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ٣٢١.
[٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٧٧- ٤٧٨.