مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٨
قول ابن الجنيد [١] أيضا، فإنّه قال: و إذا شك في إتمام طوافه تممه حتى يخرج منه على يقين، و سواء كان شكّه في شوط أو بعضه، و ان تجاوز الطواف إلى الصلاة و الى السعي ثمَّ شكّ فلا شيء عليه، و ان كان في طواف الفريضة كان الاحتياط خروجه منه على يقين من غير زيادة و لا نقصان، و ان كان في نافلة بنى على الأقل. و المعتمد الأوّل.
لنا: ما رواه الصدوق في الصحيح، عن رفاعة، عن الصادق- عليه السلام- انّه قال: في رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة، قال: طواف نافلة أو فريضة؟
قلت: أجنبي فيهما جميعا، قال: إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت، و ان كان طواف فريضة فأعد الطواف [٢].
و روى الشيخ، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل طاف بالبيت فلم يدرأ ستة طاف أو سبعة طواف فريضة، قال:
فليعد طوافه، قيل: إنّه قد خرج وفاته ذلك، قال: ليس عليه شيء [٣]. و في طريق هذه الرواية عبد الرحمن بن سيابة، و لا يحضرني الآن حاله، فان كان ثقة فهي صحيحة.
و عن معاوية بن عمار، عن الصادق- عليه السلام- في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة، قال: يستقبل [٤].
[١] لم نعثر على كتابه.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٩٧ ح ٢٨٠٥، وسائل الشيعة: ب ٣٣ من أبواب الطواف ح ٦ ج ٩ ص ٤٣٤.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١١٠ ح ٣٥٦، وسائل الشيعة: ب ٣٣ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤٣٣.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١١٠ ح ٣٥٧، وسائل الشيعة: ب ٣٣ من أبواب الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٤٣٤.