مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٩٢
ابن البراج [١]، و ابن حمزة [٢]، و ابن إدريس [٣].
و قال علي بن بابويه [٤] و ابن أبي عقيل [٥]: لكلّ مسكين مدّ.
و المفيد [٦] و السيد المرتضى [٧]، و سلار [٨] أطلقوا القول بإطعام ستين.
و الشيخ- رحمه اللّه- عوّل على رواية أبي عبيدة، عن الصادق- عليه السلام- ثمَّ قوّمت الدراهم طعاما لكلّ مسكين نصف صاع [٩].
و الآخرون عوّلوا على البراءة لضعف هذه الرواية، فانّ في طريقها سهل بن زياد، و هو ضعيف. و بما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل، فان لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا لكلّ مسكين مدا، فان لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيام، و من كان عليه فداء شيء من الصيد فداؤه بقرة، فان لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا، فان لم يجد فليصم تسعة أيام، و من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج [١٠].
[١] المهذب: ج ١ ص ٢٢٧.
[٢] الوسيلة: ص ١٦٧.
[٣] السرائر: ج ١ ص ٥٥٦.
[٤] لم نعثر على رسالته.
[٥] لم نعثر على كتابه.
[٦] المقنعة: ص ٤٣٥.
[٧] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧١.
[٨] المراسم: ص ١١٩.
[٩] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤٦٦ ح ١٦٢٦، وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ١ ج ٩ ص ١٨٣.
[١٠] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٤٣ ح ١١٨٧، وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ١١ ج ٩ ص ١٨٦.