مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٢
قال: إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك و بين البريد الى الحرم فانّ عليك جزاؤه، فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة [١].
و الجواب: الحمل على الاستحباب.
مسألة: قال ابن الجنيد [٢]: ان وطئ بعير الراكب شيئا في وكره بليل من غير عمد راكبه فلا جزاء عليه.
و المشهور انّ الصيد مضمون، سواء قتله عمدا أو تسببا، مع العلم أو الجهل.
لنا: انّه قاتل فيكون ضامنا.
مسألة: قال الشيخ: إذا كسر المحرم بيضا لم يجز له أكله و لا لمحل
[٣]. و الأقرب عندي جواز أكله للمحل، إذ لا مانع منه، فان البيض لا يفتقر في إباحة أكله إلى فعل، كما يفتقر الحيوان إلى التذكية حتى يشترط إيقاعه من المحل.
مسألة: قال الشيخ: إذا ذبح المحرم صيدا في غير الحرم أو ذبحه محل في الحرم
لم يجز أكله لأحد و كان بحكم الميتة [٤]، و كذا قال ابن البراج [٥].
و قال المفيد [٦] و السيد المرتضى [٧]: لا بأس أن يأكل المحل ممّا صاده المحرم و على المحرم فداؤه.
[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٦١ ح ١٢٥٥، وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب كفارات الصيد ح ١ ج ٩ ص ٢٢٨.
[٢] لم نعثر على كتابه.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ٣٤٨.
[٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٩٤.
[٥] المهذب: ج ١ ص ٢٣٠.
[٦] المقنعة: ص ٤٣٨.
[٧] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧٢.