مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١١٧
و انّما قلنا: إنّ ذلك مع التحريك، لما رواه سليمان بن خالد و منصور بن حازم في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قالا: سألناه عن محرم وطئ بيض القطاة فشدخه، قال: يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم، كما يرسل الفحل في عدة البيض من الإبل [١].
و لا يجوز حمل هذا الحديث على التحرّك و الأوّل على عدمه، لعدم التناسب، و لمرجوحية الراجح.
بقي الإشكال لو تعذّر الإرسال فنقول: لا يجوز المصير الى ما قاله شيخنا المفيد، و لا ما تأوّل به ابن إدريس، لأنّه لا يجوز استدلال الأقوى على الأضعف مع العجز عن الأضعف، لامتناع التكليف بمثل ذلك، و لا ريب أنّ الإرسال في التكليف أضعف، إذ ربما لا يحصل النتاج، فكيف يتوهّم إيجاب الأقوى و هو الشاة التي لا تجب مع المكنة حالة العجز؟! فان ذلك غير معقول. و ما أحسن قول ابن حمزة ان ساعده النقل و الأخبار التي ادعى ابن إدريس لم يرد بما قاله.
نعم قد روى سليمان بن خالد في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: في كتاب علي- عليه السلام- في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام [٢]. لكن إيجاب الكفارة كما يجب في بيض النعام لا يقتضي المساواة في القدر.
مسألة: قال الشيخ: يعتبر حال بيض الحمام
، فان كان قد تحرّك فيه الفرخ فعليه عن كلّ بيضة شاة، فان لم يتحرّك فعليه القيمة [٣].
[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٥٦ ح ١٢٣٧، وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب كفارات الصيد ح ٥ ج ٩ ص ٢١٨.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٥٧ ح ١٢٤٠، وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب كفارات الصيد ح ٢ ج ٩ ص ٢١٨.
[٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٨٩- ٤٩٠.