مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤١
مذهب [١] سلّار [٢]، و ابن حمزة [٣]، و منع ابن إدريس [٤] من ذلك، و نقل عن الشيخ انّه رجع عن ذلك في مسائل الخلاف و هو خطأ، فإنّ الشيخ قال في الخلاف: فإن أحرم قبل الميقات لم ينعقد، إلّا أن يكون نذر ذلك [٥]. و السيد المرتضى [٦]، و ابن أبي عقيل [٧] منعا من الإحرام قبل الميقات مطلقا، و لم يستثنيا النذر، و كذا ابن الجنيد [٨]، و ابن بابويه [٩].
احتج المجوّزون بالأصل، و بما رواه علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل جعل للّه عليه شكرا أن يحرم من الكوفة، قال: فليحرم من الكوفة، و ليف للّه بما قال [١٠].
و عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: سمعته يقول: لو أنّ عبدا أنعم اللّه عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية، فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان، كان عليه أن يتم [١١].
و الجواب: المنع من بقاء حكم الأصل بعد تواتر [١٢] النقل عن رسول اللّه
[١] ن: قول.
[٢] المراسم: ص ١٠٨.
[٣] الوسيلة: ص ١٥٩.
[٤] السرائر: ج ١ ص ٥٢٦- ٥٢٧.
[٥] الخلاف: ج ٢ ص ٢٨٦ المسألة ٦٢.
[٦] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٦٥.
[٧] لم نعثر على كتابه و نقله عنه الحلبي في السرائر: ج ١ ص ٥٢٧.
[٨] لم نعثر على كتابه.
[٩] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٠٥ ذيل الحديث ٢٥٢٦.
[١٠] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٥٣ ح ١٦٣، وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب المواقيت ح ٢ ج ٨ ص ٢٣٧، و ليس فيهما: و ليف للّه بما قال.
[١١] تهذيب الاحكام: ج ٥ ص ٥٤ ح ١٦٤، وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب المواقيت ح ٣ ج ٨ ص ٢٣٧.
[١٢] راجع تهذيب الاحكام: ج ٥ ص ٥١ باب المواقيت، وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب المواقيت ج ٨ ص ٢٢١.