مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٠
و الجواب عن الأصل: انّه معارض بالاحتياط. و عن الحديث الأوّل انّه مرسل و ضعيف السند، و احتمال إرادة التعليل، و كذا عن الحديث الثاني، و هل تجب الكفارة مع الضرورة و الحاجة؟ قال الشيخ في التهذيب: نعم، لما رواه سعد بن سعد في الصحيح، عن الرضا- عليه السلام- قال: سألته عن المحرم يظلّل على نفسه؟ فقال: أ من علّة؟ فقلت: يؤذيه حرّ الشمس و هو محرم، فقال: هي علّة يظلّل و يفدي [١].
و في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألته عن رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس و أنا أسمع، فأمره أن يفدي شاة يذبحه بمنى [٢].
و في الصحيح عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا- عليه السلام-:
المحرم يظلّل على محمله و يفدي إذا كانت الشمس و المطر يضره؟ قال: نعم، قلت: كم الفداء؟ قال: شاة [٣].
ثمَّ قال الشيخ: إذا كان إحرامه للعمرة التي يتمتع بها الى الحج ثمَّ ظلّل لزمه كفارتان، لما رواه أبو علي ابن راشد قال: قلت له- عليه السلام-: جعلت فداك انّه يشتد عليّ كشف الظلال في الإحرام، لأنّي محرور يشتد عليّ الشمس، فقال: ظلّل و أرق دما، فقلت له: دما أو دمين؟ قال: للعمرة؟ قلت:
أنا محرم بالعمرة و ندخل مكة فنحل و نحرم بالحج، قال: فأرق دمين [٤].
[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣١٠ ذيل الحديث ١٠٦٢ و ح ١٠٦٤، وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ٤ ج ٩ ص ٢٨٧.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١١١ ح ١٠٦٥، وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ٦ ج ٩ ص ٢٨٨.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣١١ ح ١٠٦٦، وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ٥ ج ٩ ص ٢٨٧.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣١١ ذيل الحديث ١٠٦٦ و ح ١٠٦٧، وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ١ ج ٩ ص ٢٨٨.