مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٥
مسألة: لا بأس بالموجوء
[١]، قاله الشيخ [٢].
و قال ابن إدريس: لا يجوز [٣].
و قال أيضا: بالجواز قبل ذلك [٤].
لنا: الأصل التسويغ.
و لأنّه أسمن فيكون أنفع للفقراء، و النقص ليس في عضو حتى يكون ممنوعا منه.
مسألة: قال الشيخ- رحمه اللّه-: و من السنّة أن يأكل من هديه لمتعته و يطعم القانع و المعتر
، يأكل ثلثه و يطعم للقانع و المعتر ثلثه و يهدي للأصدقاء ثلثه [٥].
و قال أبو الصلاح: و السنّة أن يأكل بعضها و يطعم الباقي [٦].
و قال ابن البراج: و ينبغي أن يقسّم ذلك ثلاثة أقسام: فيأكل أحدها إلّا أن يكون الهدي لنذر أو كفارة، و يهدي قسما آخر، و يتصدّق بالثالث [٧]. و هذه العبارات توهم الاستحباب.
و قال ابن أبي عقيل [٨]: ثمَّ انحر و اذبح و كل و اطعم و تصدق.
و قال ابن إدريس: و أمّا هدي المتمتع و القارن فالواجب أن يأكل منه و لو قليلا، و يتصدّق على القانع و المعتر و لو قليلا للآية، و هو قوله تعالى: «فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ» [٩]، و هو الأقرب للأمر، و أصل الأمر للوجوب.
[١] الموجوء: دق عروق خصيتيه بين حجرين من غير ان يخرجهما (لسان العرب: ج ١ ص ١٩١ مادة وجأ).
[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٢٧.
[٣] السرائر: ج ١ ص ٥٩٧.
[٤] السرائر: ج ١ ص ٥٩٦.
[٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٣١.
[٦] الكافي في الفقه: ص ٢٠٠.
[٧] المهذب: ج ١ ص ٢٥٩.
[٨] لم نعثر على كتابه.
[٩] السرائر: ج ١ ص ٥٩٨.